السيد اليزدي
582
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
الجزء الثاني [ تتمة كتاب الصلاة ] فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . الثالث : التكفير ( 2 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ( 3 ) ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف . لم يكن متعارفاً بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر